( الثانية والثلاثون ) : لو أتى بالمغرب ثمَّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان ـ أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها ، ولكن علم بزيادة ركعة ـ إما في الأولى أو الثانية ـ له أن يتم الثانية [١] ويكتفي بها ، لحصول العلم بالإتيان بها إما أولا أو ثانيا. ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع ـ مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ـ لما عرفت سابقاً : من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا [٢]. وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمَّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بزيادة إما في الأولى أو الثانية [٣].
( الثالثة والثلاثون ) : إذا شك في الركوع وهو قائم
______________________________________________________
باطلة. كما أنه ـ بناء على سقوط الترتيب بين العشاءين بعد الركوع الرابع من العشاء ـ لا بد من إعادة الصلاتين ، لتعارض الأصلين فيهما من دون ترجيح لأحدهما ، لكون المفروض عدم الترتيب بينهما ، فلا تكون القواعد فيهما مترتبة ، بل تكون في عرض واحد فتتعارض.
[١] وله ابطالها ، لقاعدة الفراغ الجارية في الأولى الموجبة للغوية الصلاة الثانية وخروجها عن موضوع قاعدة الفراغ ، فتكون قاعدة الفراغ في الاولى من قبيل الأصل الحاكم على قاعدة الفراغ في الثانية ، فلا مجال لتوهم المعارضة بينهما. نعم لو أتم الثانية يحصل له العلم الوجداني بمغرب صحيحة.
[٢] بل لما عرفته : من عدم الشك في ركعات المغرب ، وإنما الشك في أنها مغرب ثلاث ـ لبطلان الأولى ـ أو هي لغو محض.
[٣] يعرف الكلام فيه مما سبق.