( مسألة ٩ ) : إذا شك في بعض شرائط الصلاة ، فاما أن يكون قبل الشروع فيها ، أو في أثنائها ، أو بعد الفراغ منها. فان كان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلك الشرط [١] ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول ـ وكذا إذا كان في الأثناء ـ وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها [٢] ، وإن
______________________________________________________
وقد اعتمد عليه في المستند فبنى على عدم الالتفات الى الشك في الفرض. وحكاه عن بعض مشايخه المحققين. لكنه يتوقف على إحراز كون كثرة الشك هنا من الشيطان ، وهو غير ظاهر مطلقا. وكونه من الشيطان إذ كان يؤدي الى نقض الصلاة لا يلزم كونه كذلك في غيره. نعم لا إشكال في عدم الالتفات إليه إذا كان من الوسواس ، لحرمة العمل عليه إجماعا.
[١] لقاعدة الاشتغال ، الجارية في التكليف بالمشروط ، الموجبة لتحصيل اليقين به وبشرطه. وكذا الحال في الشك في الأثناء.
[٢] لقاعدة الصحة المعول عليها عند العقلاء ، سواء أكان الشك في فعل الإنسان نفسه ، أو في فعل غيره ، أم في عين خارجية ، بل ادعى بعض الاعلام عليها ـ في الجملة ـ : الإجماع ، وسيرة المتشرعة. ويشهد لها ـ في المقام وغيره ـ جملة من النصوص ، كصحيحة محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة. قال (ع) : يمضي على صلاته ولا يعيد » (١) ، وصحيحته عن أبي جعفر (ع) : « كل ما شككت فيه ـ بعد ما تفرغ من صلاتك ـ فامض ولا تعد » (٢) ، وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته ، قال : فقال (ع) : لا يعيد ولا شيء
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢