يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع ، وأربع ركعات مرددة بين الثلاث ومغرب.
( مسألة ٢٢ ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثمَّ مغرب ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
وأن كان أول يومه الظهر ، أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء [١] ، ثمَّ بالمغرب ، ثمَّ بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء [٢] ، ثمَّ بركعتين للصبح. وان كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر [٣] ، ومغرب ، ثمَّ ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء [٤] ، إن كان أول يومه الصبح.
______________________________________________________
التعدي عن مورد الخبرين بإلغاء خصوصيته ، ولو بملاحظة ذيل المرفوع الذي هو كالتعليل.
[١] لا حاجة الى ملاحظة العشاء في هذه الرباعية ، لإغناء ملاحظة العشاء في الرباعية المأتي بها بعد المغرب.
[٢] ولا وجه لملاحظة الظهر معهما ، لأنه ـ على تقدير فوتها ـ كان قضاؤها بالرباعية الأولى.
[٣] لاحتمال كون الفائتة الأولى كل واحدة من الثلاث.
[٤] لاحتمال كون الفائتة الثانية كل واحدة من الثلاث. ولا وجه لملاحظة الصبح معها ، لأنها ـ على تقدير فوتها ـ يكون قضاؤها بالثانية