( الثامنة والخمسون ) : لو كان مشغولا بالتشهد ـ أو بعد الفراغ منه ـ وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وانه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث [١] ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد ، لأنها غير معلومة [٢] ، وإن كان الأحوط الإتيان بهما أيضا بعد صلاة الاحتياط.
( التاسعة والخمسون ) : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد ـ فالظاهر البناء على
______________________________________________________
كما في سائر موارد الأقل والأكثر الارتباطيين ـ على التحقيق من كون وجوب الأكثر عين وجوب الأقل ـ ويرجع في مورد الشك الى الأصل الجاري فيه وهو في المقام قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء.
[١] لإطلاق أدلته.
[٢] إن أراد أنها غير معلومة واقعا فهو مسلم ، لكن يكفي في ترتب الأثر كونها معلومة ظاهرا ، ولو بالأصل. وإن أراد أنها غير معلومة أصلا لا واقعا ولا ظاهراً ـ فقد تقدم في المسألة الأربعين : أن قاعدة البناء على الأكثر تصلح لإثبات زيادة الركعة. ولا فرق بين زيادة الركعة وزيادة التشهد من هذه الجهة ، فكما تصلح القاعدة لإثبات الاولى تصلح لإثبات الثانية. كما انه لا فرق بين التشهد الذي يفعله بعد الشك والتشهد الذي فعله قبله. نعم بناء على اعتبار السهو في وجوب السجود للسهو يشكل صلاحية القاعدة لإتيانه ، لأنه من اللوازم غير الشرعية. فتأمل جيداً.