حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فان ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه [١]. وان لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيراً ، ثمَّ بعد الفراغ رجع الى المجتهد فان كان موافقاً فهو ، وإلا أعاد الصلاة [٢]. والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضاً [٣].
( مسألة ١٥ ) : لو انقلب شكه ـ بعد الفراغ من الصلاة ـ الى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه ، لان الشك الأول قد زال [٤] ، والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، لكن الأحوط عمل الشك الثاني ، ثمَّ إعادة الصلاة. لكن هذا إذا لم ينقلب الى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما
______________________________________________________
بعينها ، كما عرفت.
[١] لحرمة القطع ، وعدم إمكان الاحتياط ، فيتعين الأخذ بالظن في نظر العقل ، لأنه أقرب الى تحصيل الواقع ، فتكون الواقعة الشخصية مجرى لمقدمات الانسداد واستنتاج نتيجتها.
[٢] لعدم الدليل على الاجزاء.
[٣] لاحتمال عدم إجزاء الإطاعة الاحتمالية مع إمكان الإطاعة الجزمية
[٤] هذا قد يتم لو تباين الشكان ، كما لو كان شاكاً بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ شك بين الأربع والخمس ، أو بالعكس. أما لو تصادفا في الجملة ـ كما في الفروض المذكورة في المتن ـ فقد يشكل ما ذكره : مثلا إذا كان شاكاً بين الثلاث والأربع ، وبعد الفراغ انقلب شكه الى ما بين الثنتين والأربع ، فإنه لا وجه لدعوى عدم التفاته الى الشك الأول معللة بأنه قد زال ، فان زواله بالمرة ممنوع ، وإنما الزائل بعض خصوصياته. وبالجملة :