( مسألة ١١ ) : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط [١] وإن كان فوتهما
______________________________________________________
[١] بل هو المتعين ، لأن دليل قضاء المنسي إنما اقتضى فعله بعد الفراغ الواقعي ، وقد عرفت أن التسليم على الأكثر البنائي لا يوجب فراغا واقعيا ـ بل ولا ظاهريا بلحاظ الأثر الذي هو محل الكلام ـ بل احتمالي محض ، فلا يجوز فعل المنسي بعده ، لاحتمال كونه زيادة في الصلاة منهيا عنها ، وكونه في غير المحل. ولو بني على أن الأمر بقضاء المنسي بعد التسليم لئلا تلزم الزيادة في الأثناء ـ لا لكون محله بعد التسليم ـ كفى احتمال الزيادة في المنع عن إيقاعه قبل صلاة الاحتياط ، إذ لا مؤمن عن هذا الاحتمال ، وأصالة عدم الزيادة لا مجال لها ـ لا بنحو مفاد كان التامة ، ولا الناقصة ـ إذ الشك إنما هو من حيث كونه في الأثناء أو بعد الفراغ ، والأصل يقتضي الأول ، فيكون زيادة في الأثناء ـ فتأمل ـ ومجرد كونه تداركا للمنسي لا يوجب عدم صدق الزيادة عليه. ولذا لا يجوز إيقاعه قبل التسليم مع حفظ الركعات.
ومنه يظهر وجوب تأخير سجود السهو عن صلاة الاحتياط لعين ما تقدم ومجرد الفرق : بأن الأجزاء المقضية أجزاء صلاتية يكون فعلها قبل التسليم زيادة منهيا عنها ، بخلاف سجود السهو فإنه لا يؤتي به بعنوان الصلاة ، فلا يكون فعله في الأثناء زيادة في الصلاة لا يوجب الفرق بينهما في وجوب التأخير الى ما بعد الفراغ عن الصلاة واقعاً بعد الأمر بفعلها كذلك ، غاية الأمر أن الأمر بتأخير المنسي يمكن أن يكون من جهة أن محله بعد التسليم ويمكن أن يكون من جهة لزوم الزيادة ـ بخلاف تأخير سجود السهو فإنه لا يحتمل فيه أن يكون من جهة لزوم الزيادة ـ بناء على اعتبار قصد الجزئية في تحقق الزيادة ـ فيتعين أن يكون من جهة كون محله بعد التسليم ، وهذا