بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الامام جاهل أو ناس [١] وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.
هذا ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي ، وليس بنجس عند الإمام ، أو شك في أنه نجس عند الإمام أو لا ـ بأن كان من المسائل الخلافية ـ فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا ، سواء كان الامام جاهلا ، أو ناسيا ، أو عالما [٢].
( مسألة ٣٤ ) : إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقاً أو كافرا ، أو غير متطهر ، أو تاركا لركن ـ مع عدم ترك المأموم له ـ أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها في بدنه ، أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة [٣]،
______________________________________________________
[١] لأصالة عدم علم الإمام بالنجاسة ، فيترتب عليه صحة صلاته ، فيجوز الاقتداء به.
[٢] الجواز في حال الجهل ظاهر ، لصحة الصلاة معه. وأما في حال النسيان والعلم ، فجواز الاقتداء به وعدمه مبنيان على جواز الائتمام مع الاختلاف في الاجتهاد ، كما تقدم. هذا مع العلم برأيه. وأما مع الجهل برأيه فالمرجع أصالة صحة صلاته ، لان كون رأيه الطهارة لما كان شرطاً في صحة الصلاة فأصالة الصحة تثبته ، كما في سائر الشرائط المشكوك وجودها.
[٣] أما مع تبين الفسق أو الكفر. فلفقدان شرط الامام الموجب لبطلان الائتمام ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. ودعوى : أن الشرط في الإمام الوثوق بعدالته ، لا نفس العدالة الواقعية ، كما يظهر من قوله (ع) : « لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته » (١) فيها : أن الظاهر منه اعتبار الوثوق
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٢.