لكن صلاة المأموم صحيحة [١]
______________________________________________________
طريقاً. لا أقل من حمله على ذلك ، جمعا بينه وبين ما دل على اعتبار العدالة الواقعية من النصوص والإجماع ، الآتي إليهما الإشارة في شرائط الامام. وأما مع تبين عدم الطهارة وما بعده فلتقوم الجماعة بصلاتي الامام والمأموم معا ، فاذا انكشف بطلان إحداهما انكشف بطلانها. لا أقل من الشك في ذلك ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقادها من أول الأمر. ودعوى : أنه يكفي في انعقادها عدم العلم بكون صلاة الإمام غير الصلاة الواقعية ، غير ثابتة ، ولم يقم عليها دليل. وقد عرفت : أن الشك كاف في نفيها.
[١] على المشهور ، كما عن جماعة كثيرة ، بل عن الرياض : أن عليه عامة أصحابنا ـ ما عدا السيد والإسكافي ـ بل عن الخلاف : الإجماع على الصحة لو تبين كفر الامام. وتقتضيها النصوص في جملة منها ، كصحيح الحلبي : « من صلى بقوم وهو جنب ، أو هو على غير وضوء ، فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم » (١). ونحوه صحاح محمد بن مسلم (٢) ، وزرارة (٣) ، وعبد الله بن أبي يعفور (٤) وموثق ابن بكير (٥). وكمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) : « في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي. قال (ع) : لا يعيدون (٦).
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣ ، ٤.
(٣) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.
(٥) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.
(٦) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.