______________________________________________________
وكصحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : « رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، فأحدث إمامهم ، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم ، أتجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال (ع) : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة وإن كان قد صلى ، فإن له صلاة أخرى ، وإلا فلا يدخل معهم. وقد تجزئ عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها » (١). بل وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « في رجل يصلي بالقوم ثمَّ يعلم أنه قد صلى بهم الى غير القبلة. قال (ع) : ليس عليهم إعادة شيء » (٢) ، بناء على ظهوره في اختصاص الامام بالانحراف عن القبلة ، وأن ضمير « عليهم » راجع الى « القوم ». فتأمل.
وهذه النصوص وإن لم يمكن استفادة الكلية من كل واحد منها ، إلا أن مجموعها قد يستفاد منه ذلك. مع أنه يكفي ـ في إثبات الصحة في غير موردها ـ ، أصالة البراءة من قدح الائتمام لو لم يكن خلل أصلا. أو مع عموم : « لا تعاد الصلاة .. » لو فرض الخلل ببعض ما يعتبر وجوده أو عدمه. ودعوى : أنه لو صحت الصلاة فرادى حينئذ يلزم وقوع ما لم يقصد ، إذ المقصود هو الصلاة جماعة. مندفعة ـ كما عرفت ـ بأن صفة الجماعة من الخصوصيات الزائدة على أصل الصلاة ، فقصد الصلاة المقيدة بها لا يمنع من قصد ذات الصلاة ، على نحو تعدد المطلوب في القصد. نعم لو قصد الصلاة جماعة بنحو وحدة المطلوب ، بحيث لا تكون مطلق ذات الصلاة مقصودة أصلا ، كان القول بالبطلان في محله. لكنه خارج عن المفروض.
فان قلت : وصفا الجماعة والفرادى من الأوصاف المتباينة ، فيمتنع
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.