ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام ، لكن يكرر [١] الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.
( مسألة ١٩ ) : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.
( مسألة ٢٠ ) : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين ـ من الظهر أو العصر لا على التعيين ، واحتمل فوت كلتيهما ـ بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ، ولكن يحتمل فوتهما معا ـ فالأحوط الإتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض احتمال تعدده [٢] ، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولاً ، فإنه ـ على هذا التقدير ـ يتيقن إتيان واحدة صحيحة [٣] ، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه [٤].
( مسألة ٢١ ) : لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات [٥] ـ بقصد ما في
______________________________________________________
[١] بناء على ما سبق لا حاجة الى التكرار ، بل يكتفي عن يوم الحضر بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة بين الثلاث ، وعن يوم السفر بثلاثية وثنائية مرددة بين الأربع ، كما سيأتي.
[٢] يعني : ومع التعدد لا بد من التعيين.
[٣] لحصول التعيين الإجمالي بذلك.
[٤] إذ الزائد عليه لا يجب إتيانه ، لقاعدة الشك بعد خروج الوقت.
[٥] على المشهور. بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما : الإجماع