والنقيصة [١] ، حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة ، أو بالموالاة بين حروف كلمة ، أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض. وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً ـ لسعال أو غيره ـ ولم يتدارك بالتكرار متعمدا [٢].
( مسألة ٣ ) : إذا حصل الإخلال ـ بزيادة أو نقصان ـ جهلا بالحكم [٣] ، فان كان بترك شرط ركن ، كالإخلال
______________________________________________________
والله سبحانه أعلم.
[١] إجماعا صريحا وظاهرا ، حكاه جماعة. لفوات الكل بفوات جزئه ، والمشروط بفوات شرطه ، مع قصور حديث : « لا تعاد .. » (١) عن شمول العامد.
[٢] لاطراد ما ذكر من جهة البطلان في جميع الصور المذكورة.
[٣] المعروف بين الأصحاب : أن الجاهل بالحكم بمنزلة العامد في جميع المنافيات من فعل أو ترك ، بل عن شرح الألفية للكركي : نسبته إلى عامة الأصحاب. والعمدة فيه : عموم أدلة الجزئية للعالم والجاهل ، بل اشتهر : امتناع اختصاصها بالأول ، للزوم الدور ـ فتأمل ـ ومقتضى ذلك هو البطلان بالإخلال للوجه المتقدم في العامد. وأما ما عن مسعدة بن زياد ـ في قوله تعالى : ( الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ... ) ـ (٢) « إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالماً؟ فان قال : نعم. قال تعالى له : أفلا عملت بعلمك؟ وإن قال : كنت جاهلا. قال تعالى : أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه ، فتلك الحجة البالغة » (٣) فإنما يدل على حسن عقاب
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١٤.
(٢) الأنعام : ١٤٩.
(٣) كما في تفسير البرهان ج ٢ صفحة ٣٤٠ الطبعة القديمة ، نقلا عن أمالي الشيخ ( قده ) عن الصادق عليهالسلام.