______________________________________________________
على الركعة ، فإنه خلاف أصالة الإطلاق (١) وظهور المصحح في السهو غير ظاهر. ومفهوم الاستيقان أعم من السهو. وزيادة : « ركعة » ـ في رواية الكافي ـ إنما هي في رواية زرارة المروية في باب السهو في الركوع ، لا في رواية زرارة وبكير المروية في باب من سها في الأربع والخمس ، بل هي مروية فيه خالية عن كلمة « ركعة » وكذا في التهذيب في باب : « من شك فلم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا »؟. وأما ما في الوسائل فالظاهر أنه خطأ. إلا أن يقال : لو بني على كونهما روايتين يتعين الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيد ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الالتفات من فصل القواطع.
ولو كانت رواية واحدة فاما أن يبنى على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ، أو يبنى على تعارضهما. وكيف كان لا مجال للعمل بالرواية الخالية عن ذكر الركعة. وإشكال التعليل ـ في مصحح زرارة ـ لا يمنع من ظهوره في قدح الزيادة ، إذ غاية الأمر أن يكون تطبيق الزيادة على السجود للعزيمة تطبيقا ادعائيا ، وذلك لا ينافي كون حكم الزيادة العمدية هو الابطال. وضعف خبر الأعمش ربما تمكن دعوى انجباره بشهرة الحكم بين المتأخرين ، بل قيل : ربما يستشعر من كلماتهم كونه من المسلمات.
فتأمل. وحمله على إرادة الزيادة على الركعتين خلاف إطلاقه. كما أن تخصيصه بما دل على عدم وجوب الإعادة في الجاهل ـ وبعض صور الناسي ـ لا يقدح في وجوب العمل بظاهره في غيرهما. ومنه يظهر قوة ما في المتن ، وضعف ما قد يظهر من جماعة كثيرة ، إذ لم يتعرضوا لقدح مطلق الزيادة.
__________________
(١) يمكن أن يقال ـ في تقريب الانصراف من العمد ـ : إنه لما كان لسانه لسان التشريع الابتدائي ـ أعني : حدوث التشريع بعد العدم ـ فالفعل الواقع المأخوذ موضوعا له ـ بقرينة التعبير بالإعادة فيه ـ مفروض وقوعه قبل التشريع ، ولا بد أن يكون في غير حال العلم. فاذا كانت صورة العلم خارجة عنه بالانصراف ، وصورة السهو خارجة عنه بحديث : « لا تعاد .. » ونحوه تعين تخصيصه بالركن أو الركعة. إلا أن يقال : الفعل الصادر قبل التشريع لا يشمله عموم التشريع ، وإنما يختص بما يكون بعد التشريع. ( منه مد ظله ).