كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى [١]. وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.
( مسألة ١٠ ) : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فاما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه ، وإما أن يكون بعده. فان كان قبله وجب الإتيان [٢] ، كما إذا شك في الركوع
______________________________________________________
[١] لقصور الأدلة المتقدمة عن إثبات المشكوك مطلقا حتى بلحاظ مشروط آخر ، إذ النصوص مختصة بعدم وجوب الإعادة. وبناء العقلاء لم يثبت عمومه لغيره من الاثار.
[٢] بلا خلاف ـ كما عن جماعة ـ لقاعدة الاشتغال ، أو استصحاب عدم المشكوك. ويقتضيه مفهوم الشرط في النصوص الاتية ـ فتأمل ـ وجملة من النصوص الخاصة ، كصحيح عمران الحلبي : « في الرجل يشك وهو قائم فلا يدري ركع أم لا. قال (ع) : فليركع » (١) ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (٢) ومصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل رفع رأسه من السجود فشك ـ قبل أن يستوي جالساً ـ فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال (ع) يسجد .. » (٣) وعليه ينزل إطلاق صحيح أبي بصير والحلبي : « في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال (ع) : يركع » (٤) ومصحح الحلبي : « عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين. قال (ع) : يسجد أخرى » (٥)
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الركوع حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الركوع حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الركوع حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الركوع حديث : ١.