وهو قائم ، أو شك في السجدتين ـ أو السجدة الواحدة ـ ولم يدخل في القيام أو التشهد. وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها ، أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت. وإن كان بعده لم يلتفت [١]
______________________________________________________
ونحوهما خبرا زيد الشحام (١) وأبي بصير (٢) جمعا بينها وبين النصوص الاتية. وأما مصحح الفضيل : « أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال (ع) : بلى قد ركعت ، فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان » (٣) فالظاهر من الاستتمام قائما القيام من الركوع ، ويكون الشك وسواساً محضاً.
[١] إجماعا ـ في الجملة ـ كما عن الذخيرة والرياض والدرة وبلا خلاف ، كما عن مجمع البرهان. ويدل عليه صحيح زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال (ع) : يمضي. قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال (ع) : يمضي. قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال (ع) : يمضي. قلت : شك في القراءة وقد ركع. قال (ع) : يمضي. قلت : شك في الركوع وقد سجد. قال (ع) : يمضي على صلاته ، ثمَّ قال (ع) : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (٤) وصحيح إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث قال (ع) : « إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.