وإن كان لعدم استطاعته [١] غير ذلك.
( مسألة ١ ) : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين [٢] ، والمضطجع لمثله ، والجالس للمضطجع [٣].
( مسألة ٢ ) : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ [٤] ،
______________________________________________________
يحل. وعن السرائر : الجواز إذا لم يغير المعنى. هذا والفرق بينه وبين ما قبله غير ظاهر ، إذ اللحن بوجب خروج الكلام عن كونه قرآنا ، فإجراء حكم ما قبله فيه متعين.
[١] فان ذلك انما يوجب معذوريته ، لا صحة تحمله.
[٢] إجماعا ، كما عن التذكرة والنهاية والروض. مضافا إلى ما ورد في كيفية جماعة العراة ، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « عن قوم صلوا جماعة وهم عراة. قال (ع) : يتقدمهم الامام بركبتيه ، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس » (١). ونحوه غيره. وبذلك ترفع اليد عن إطلاق النبوي المتقدم (٢) ، لو لم تمكن دعوى : انصرافه عن الفرض.
[٣] وفي الجواهر : « بجواز ائتمام كل مساو بمساويه نقصاً أو كمالا والناقص بالكامل ـ كالقاعد بالقائم ـ بلا خلاف أجده فيه ». وهذا هو العمدة في رفع اليد عن الأصل. مضافا إلى ما يستفاد من ذيل صحيح جميل في خصوص إمامته لمثله (٣).
[٤] على المشهور. بل عن المنتهى : لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد ابن الحسن الشيباني ». ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح جميل المتقدم في المسألة الواحدة والثلاثين من مسائل أحكام الجماعة ، وموثق ابن
__________________
(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٢) راجع صفحة ٣٢٢.
(٣) مر ذكره في أوائل المسألة : ٣١ من الفصل السابق.