( مسألة ٩ ) : يشترط في الأجير : أن يكون عارفا [١] بأجزاء الصلاة ، وشرائطها ، ومنافياتها ، وأحكام الخلل ، عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
( مسألة ١٠ ) : الأحوط اشتراط عدالة الأجير [٢] ،
______________________________________________________
[١] لا دخل للمعرفة في صحة العمل ، كما تقدم في مبحث التقليد. نعم ربما يكون الجهل مؤديا الى عدم الإتيان بالعمل الصحيح فلا يجزي حينئذ. وعلى هذا فلو علم بأداء الأجير للعمل الصحيح جاز استئجاره. أما لو شك فيه ففي جريان أصل الصحة حينئذ إشكال ، وان كان الأقرب جريانها. وعليه فلو تبرع الجاهل واحتمل مطابقة عمله للواقع جرت أصالة الصحة واجتزئ به.
[٢] نسب هذا الشرط إلى المتأخرين. وليس المراد اشتراط صحة عمله بالعدالة ، إذ لا ريب في صحة عبادة غير العادل. بل المراد اشتراط قبول خبره بإتيان العمل المستأجر عليه بها ، إذ الفاسق لا تعويل على خبره وعليه فلا يقتضي إلا اعتبار العدالة حال الاخبار ، لا حال الإجارة أو العمل. كما أنه ـ لو بني على عدم تمامية دلالة آية النبإ ونحوها في إثبات حجية خبر العادل في الموضوعات ـ لا وجه للاكتفاء بالعدالة في قبول خبر الأجير.
فالتحقيق : أنه إن علم اشتغاله بالعمل للمنوب عنه وشك في كونه صحيحا أو فاسداً كفى أصالة الصحة في البناء على صحته ، من دون حاجة الى حجية خبره. وان شك في أصل الاشتغال ، أو علم الاشتغال وشك في كونه بعنوان النيابة عن المنوب عنه لم يبعد الاكتفاء بخبره. نفي الجواهر ـ في مبحث حجية إخبار ذي اليد ـ قال : « إن تتبع الاخبار بعين الانصاف والاعتبار يورث القطع بالاكتفاء بنحو ذلك ، وبأن كان ذي عمل مؤتمن على عمله ، كالأخبار الواردة في القصابين والجزارين ، والجارية المأمورة