وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة. والأفضل [١] ـ بل الأحوط [٢] أيضاً ـ أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد ، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف [٣] فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته [٤] إن بقي على
______________________________________________________
[١] كما هو مقتضي ( التواصل ) الذي ينبغي.
[٢] لاحتمال كونه المراد من النصوص. فتأمل.
[٣] إجماعا صريحا وظاهراً حكاه جماعة ، منهم الفاضلان والشهيد والمحقق الثاني. ويكفي فيه ـ مضافاً إلى ذلك ـ الأصل.
[٤] إجماعا ، كما عن التذكرة والذكرى والغرية ، سواء أكان عند التحريمة أم في أثناء الصلاة ، كما صرح به في معاقد الإجماعات. لكن عن الذكرى : « لو تقدم عمداً على الامام فالظاهر أنه يصير منفرداً .. » ـ يعني : تصح صلاته وتبطل جماعته. ولعل هذا قرينة على إرادة البطلان من حيث المأمومية ، كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه حديث : « لا تعاد .. » لو كان التقدم سهواً ـ فتأمل ـ بل أصالة البراءة ـ أيضا ولو كان عمداً. ودليل الشرطية والمانعية ـ في أمثال المقام لو تمَّ ـ فهو ظاهر في الشرطية والمانعية في الجماعة لا في نفس الصلاة.
ويحتمل أن يكون مرادهم ما لو بقي على نية الائتمام ، كما يظهر من حكمهم بالبطلان فيما لو تقدمت سفينة المأموم واستصحب المأموم نية الائتمام لكنه ينافي الإجماع ـ حينئذ ـ ما عن الخلاف : « من عدم البطلان في ذلك لعدم الدليل ». ومنه يظهر الإشكال في حكم المصنف (ره) بالبطلان