بين موقف الامام ومسجد المأموم ، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج [١] ،
______________________________________________________
ومعاوضة الفقرة الثالثة بموثق عمار ـ المتقدم في ائتمام المرأة مع الحائل (١) ـ بل الفقرات الثلاث ، لعدم القول بالفصل بين الرجل والمرأة ، وحينئذ فحمل الصحيح على الفضل أولى من التصرف في الموثق مندفعة : بأن حمل الصحيح على الفضل وإن كان أولى من تقييد الطريق بما يتخطى لنارة ذلك ، إلا أن حمل السؤال في الموثق على كونه سؤالا من حيث كون الطريق طريقاً ومعتبراً للمترددين ، لا من حيث المسافة ـ كما قد يقتضيه اقترانه بالحائل ـ أولى من حمل الصحيح على ما ذكر.
هذا والانصاف أن هذا الحمل بعيد جداً ، بل لعل أبعد من حمل الطريق على ما يتخطى ، فيشكل بذلك الأخذ بظاهر الصحيح ، ولا سيما بناء على نسختي الكافي والتهذيب الخاليتين من ذكر ( الواو ) في قوله (ع) : « لا يكون بين .. » فان ذلك يعين حمل الكلام على كونه تفسيراً للتواصل المستحب ، وتكون الفقرات كلها بمعنى واحد. والمظنون أن هذا هو الوجه في عدم تحديد المشهور للبعد المانع بذلك ، بل عن الخلاف : الإجماع على جواز البعد بنحو الطريق. وحمله على ارادة الطريق الذي يتخطى غير ممكن في كلامه وإن أمكن في النص ، كما يظهر بالتأمل. ثمَّ إن مقتضى ترك الاستفصال في الموثق عدم الفرق في البعد بالطريق بين الواسع وغيره كما لا يبعد ـ أيضا ـ أن يكون البعد غير الكثير ـ الجائز عند المشهور ـ شامل لذلك أيضا. ولا يبعد أن المعيار في الجائز ما ينافي اتحاد الجماعة عرفا ومع الشك في شيء من مراتب البعد يرجع الى أصالة عدم الانعقاد التي عرفتها. والله سبحانه أعلم.
[١] كما هو الظاهر من قوله (ع) : « ما لا يتخطى ».
__________________
(١) لاحظ الرواية في الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.