خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.
( مسألة ١٩ ) : لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى [١] ، وإن كان أحوط [٢] ، إذا لم يدخل في الركوع.
______________________________________________________
ذكر ، فيجوز الإتيان به بقصد القربة المرددة بين الجزء والذكر ، فإنه بالرجوع تلزم زيادة القيام عمدا احتمالا. هذا وقد تقدم في مبحث القيام : أن القيام في نفسه لا في حال القراءة ولا الذكر ـ ليس من أجزاء الصلاة بل هو من المباحات فيها ، فلا مانع من فعله فيها إذا لم يكن بقصد الجزئية.
[١] إما لأنه من قبيل الواجب في الواجب ، أو لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال (ع) : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته » (١). فإن إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما قبل الركوع وما بعده ، بل لا فرق فيه بين الفراغ من القراءة وعدمه ، حتى الآية والكلمة.
[٢] فقد حكي عن صريح جامع المقاصد. وكأنه لبنائه على كونه قيدا في القراءة ، وعدم إطلاق في النص بالنحو المتقدم ، نظير ما ورد في نسيان القراءة.
ولكنه كما ترى ، إذ لو لم يثبت كونه من الواجب في الواجب فالإطلاق لا مانع منه. والفرق بينه وبين قوله (ع) : « من نسي القراءة فلا شيء عليه » (٢) ظاهر ، إذ لا يتحقق النسيان إلا في صورة عدم إمكان التدارك ولا يكون ذلك إلا بعد الركوع. ويكفي في صدق قوله : « جهر في موضع
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) راجع الوسائل باب : ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة.