وجهان ، والأحوط الإتيان ، ثمَّ الإعادة.
( السابعة والخمسون ) : إذا توضأ وصلى ، ثمَّ علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثمَّ الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء ، لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل
______________________________________________________
التجاوز. فتأمل. فالعمدة : ما تقدم من دعوى الانصراف ، وإن كانت السنة الأدلة عامة في نفسها. لكن مانع الانصراف مستظهر. لأن الإطلاق هو الموافق للمرتكزات العقلائية من عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد التجاوز عنه ، من دون فرق بين احتمال تركه سهواً وعمداً.
فان قلت : الإطلاق المذكور مقيد بمفهوم التعليل. قلت : التعليل المذكور من قبيل تطبيق الكبريات الذي لا مفهوم له ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث قضاء الصلوات في الإغماء. فراجع. نعم المعتبر إحراز كون المكلف في الجملة في مقام الامتثال ، وإن احتمل حصول البداء له في الأثناء ولو سلم فالرجوع إلى أصالة عدم الإتيان بالجزء لا يقتضي الإتيان به ، للعلم بعدم كون تداركه امتثالا لأمره ، لأنه على تقدير الإتيان به واقعا لا حاجة الى فعله ثانيا ـ بل يكون زيادة ـ وعلى تقدير عدم الإتيان به فالصلاة باطلة لزيادة الجزء اللاحق له عمداً ، فالمتعين الإعادة لا غير. نعم لو كان الجزء اللاحق من الاجزاء المستحبة التي لا يقدح فعلها عمداً في غير المحل ـ بناء على ما عرفت في أول فصل الخلل ـ فأصالة عدم الإتيان إنما يقتضي الإتيان لا غير. وكذا لو كان مثل الهوي إلى السجود الذي ليس من الاجزاء. ولأجل التردد في جريان القاعدة والأصل المذكور يكون الاحتياط بالمضي والإعادة أو بالإتيان والإعادة. ولذا يشكل ما في المتن : من إطلاق الاحتياط بالإتيان والإعادة