ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة [١] كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب ، أو هي بالعشاء أو العكس.
( مسألة ١ ) : يجوز لكل من الامام [٢] والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصراً والأخر متما أو كان المأموم مسبوقا ـ أن لا يسلم وينتظر الأخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه ، خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الامام. والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة. وأما مع فواتها ففيه إشكال [٣] ، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم [٤].
______________________________________________________
[١] لعدم الدليل عليه.
[٢] كما عن التذكرة ، والمنتهى ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ، والذكرى ، والروض ، والموجز. للأصل ، وعدم وجوب التسليم فوراً ، بل عن جملة من الكتب المذكورة : أنه أفضل. وفي الجواهر : « لعلهم أخذوه من كراهية مفارقة المأموم الامام ». وفيه : أنه لا بد من مفارقة الإمام للمأموم ، فلا مجال للحكم بالكراهة. إلا أن يكون المراد تحكيم ما دل على استحباب الائتمام بالتسليم ، لتوقف تحصيله على الانتظار المذكور. ولا ينافي ذلك ما في بعض نصوص المقام من قوله (ع) : « يصلي ركعتين ويمضي حيث يشاء » (١) إذ الظاهر أنه في مقام بيان الواجب. فلاحظ.
[٣] بل منع ، تحكيما لما دل على اعتبار الموالاة. وما تقدم لا يصلح لرفع اليد عنه ، كما هو ظاهر. اللهم إلا أن لا نقول بوجوبها ، كما تقدم.
[٤] لاطراد وجه الجواز فيهما معا.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.