( مسألة ١٠ ) : لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ، ويصير منفردا [١].
( مسألة ١١ ) : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه ـ لم تصح جماعة [٢]. فان التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد [٣] أتم منفرداً ، والا بطلت.
( مسألة ١٢ ) : لا بأس بالحائل غير المستقر [٤] ، كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين ، لاستقرار المنع حينئذ.
______________________________________________________
[١] لإطلاق النص. ودعوى انصرافه الى الدخول مع الحائل ممنوعة وإن صدرت من شيخنا الأعظم (ره).
[٢] لفقد الشرط الواقعي بظاهر الدليل.
[٣] المراد ما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو كان سهواً ، لعموم دليل منافاته. أما لو فعل ما لا ينافيها إلا عمداً ـ كترك القراءة ونحوه ـ صحت صلاته ، لعموم حديث : « لا تعاد .. » (١) ولا ينافي ذلك قوله (ع) ـ في الصحيح ـ : « فليس تلك لهم بصلاة » (٢) ونحوه ـ مما دل على بطلان الصلاة بفوات شرط الجماعة ـ لحكومة الحديث عليه أيضا ، على نحو حكومته على أدلة الشرطية والمانعية ، فيجب حمله على صورة فوات ما يقدح في الصحة فواته ولو سهوا. أو على بطلان الصلاة بعنوان كونها جماعة
[٤] كما نص عليه بعض. لانصراف النص عنه ، وللسيرة المستمرة عليه. فتأمل.
__________________
(١) مر الحديث المذكور في المسألة : ١٢ من فصل صلاة الجماعة.
(٢) مر ذكره في الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.