ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية [١].
( مسألة ٢٩ ) : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة ـ مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة ـ أو سجدتين أو تشهداً أو نحو ذلك ـ وجب عليه العود [٢] للتدارك. وحينئذ فان لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا [٣] فيبقى على نية الاقتداء ، وإلا فينوي الانفراد [٤].
( مسألة ٣٠ ) : يجوز للمأموم الإتيان [٥] بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الامام ، ثمَّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه ، وإن كان الامام تاركاً لها.
______________________________________________________
[١] قال في المستند : « لو كانت الفريضة التي يصليها ثنائية ، فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة إذا شرع الإمام في الصلاة؟ الظاهر : لا ، لخروجه عن مورد الأخبار ».
[٢] للقاعدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة.
[٣] لا بد أن يكون المراد عرف المتشرعة ـ كما تقدم ـ إذ العرف العام مما لا يرجع إليه في أمثال المقام ، مما كان للشارع الأقدس فيه مراد خاص.
[٤] بل لا موجب للنية المذكورة ، فإنه بالرجوع الى الواجب يكون منفرداً قهراً حسب الفرض.
[٥] لعموم أدلة الاستحباب. ولا يلزم منه الدخول في الصلاة قبل الإمام ، لأن دخوله يكون بتكبيرة الإحرام. وهي بعد تكبير الامام. ومجرد ترك الامام لها لا يوجب على المأموم تركها. لعدم وجوب المتابعة في مثل ذلك. وهذا مبني على أن تكبيرة الإحرام واحدة ، وأن له أن