ختام فيه مسائل متفرقة
( الأولى ) : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ، فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده [١] ، وإن كان لم يصلها ـ أو شك في أنه صلاها أو لا ـ عدل به إليها [٢].
( الثانية ) : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل [٣] ، ومع علمه بعدم الإتيان بها
______________________________________________________
ختام فيه مسائل متفرقة
[١] لأنه لا يصح ظهراً ، لأنه قد صلاها ، ولا عصراً ، لعدم إحراز نيتها. ولا مجال لإحرازها بقاعدة التجاوز ، لأن صدق التجاوز يتوقف على إحراز العنوان ، وهو موقوف على النية ، فلا يمكن إثباتها به. كما لا مجال للعدول بها إلى العصر رجاء ، لعدم الدليل عليه ، إذ الثابت العدول من العصر إلى الظهر لا العكس ، والأصل عدم مشروعيته.
[٢] يعني : عدولا رجائياً ، فاذا أتمها يعلم بصحة الظهر له ، لأن الواقع لا يخرج عن أحد محتملات وهي : إما أنه لم يصل الظهر وقد نوى ما بيده ظهراً فتصح. وإما أنه لم يصل الظهر وقد نواها عصرا ، فيكون حكمه العدول إلى الظهر وقد فعل فتصح. وإما أنه قد صلى الظهر وقد نوى ما بيده ظهراً ، فتبطل هي وتصح الأولى. وإما أنه قد صلى الظهر وقد نوى ما بيده عصراً ، فبالعدول به إلى الظهر يبطل وتصح الظهر الأولى فقط.
[٣] لعين الوجه السابق.