( مسألة ٦ ) : إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين ـ من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة [١] ، سواء كان في الوقت أو في خارجه. نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما أتى به هو الظهر ، فينوي فيما يأتي به العصر [٢] ولو علم أنه صلي إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما [٣] ، سواء كان في الوقت أو في خارجه. وهنا ـ أيضا ـ لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن
______________________________________________________
[١] لحصول العلم بالفراغ بذلك ، لكفاية نية الظهرية والعصرية إجمالا إجماعا. ويقتضيه النص المتقدم في الفائتة المرددة.
[٢] لأن الشك في الظهر شك بعد خروج الوقت ، وفي العصر شك في الوقت ، فيترتب في كل أثره ، فيبنى على الإتيان بالظاهر وعدم الإتيان بالعصر. إلا أن يقال : إن الشك في الظهر إنما يكون بعد خروج الوقت لو لم يكن ما صلاة عصرا واقعا. أما لو كان عصراً فالشك في الظهر شك في الوقت. وإذ أن المفروض هو الشك فيما صلاة فلم يحرز كون الشك في الظهر شكا بعد الوقت ، فقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم فعلها ـ محكم كالعصر. ولازمه : وجوب الإتيان بأربع مرددة.
نعم يمكن إثبات الاختصاص بالعصر بأصالة عدم فعلها. ولا يعارض بأصالة عدم فعل الظهر ، لأنه لا ينفي ذلك ـ أعني : الاختصاص بالعصر ـ بل إذا ثبت اختصاص الوقت بالعصر كانت قاعدة الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر حاكمة على أصالة عدم الإتيان بها ، فيمتنع التعارض بينهما.
[٣] لتوقف العلم بالفراغ ـ الواجب عقلا ـ عليه.