لعذر لا يجب عليه القضاء [١]. وكذا إذا شك في أصل الفوت [٢] وعدمه.
( مسألة ١٧ ) : المدار في الأكبرية على التولد [٣] ، لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والأخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولداً.
( مسألة ١٨ ) : الظاهر عدم اختصاص [٤] ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها.
______________________________________________________
[١] للشك في عنوان الموضوع الموجب للرجوع الى الأصل الموضوعي ـ وهو أصالة عدم الفوت لعذر ـ أو الحكمي ـ وهو أصالة عدم وجوب القضاء. ومنه يظهر حكم ما لو شك في أصل الفوت.
[٢] لو بني على عموم وجوب القضاء لمطلق الفوت فالحكم بعدم الوجوب عند الشك فيه موقوف على عدم إمكان إثباته بالأصل. أو جريان قاعدة الشك بعد خروج الوقت في حق الميت ، كما تقدم في صلاة الاستيجار. وإلا وجب القضاء ، لأصالة عدم الفعل في الوقت.
[٣] لأنه الظاهر منه. وما في مرسل علي بن احمد بن أشيم ، من قول الصادق (ع) : « الذي خرج أخيرا هو أكبر. أما تعلم أنها حملت بذلك أولا ، وان هذا دخل على ذلك » (١) يراد منه ما لا ينافي ذلك ، كما هو ظاهر.
[٤] للإطلاق. ولا ينافيه خروج ما وجب عليه بالاستئجار أو نحوه ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٩٩ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ١.