( مسألة ١٣ ) : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتي به ثمَّ تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به ، فان كان ركناً بطلت الصلاة [١] ، والا فلا. نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة [٢]. وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمَّ تبين عدم الإتيان به ، فان كان محل تدارك المنسي باقيا ـ بأن لم يدخل في ركن بعده ـ تداركه [٣] ، والا فإن كان ركنا بطلت الصلاة ، وإلا فلا. ويجب عليه سجدتا السهو لنقيصة.
( مسألة ١٤ ) : إذا شك في التسليم ، فان كان بعد الدخول في صلاة أخرى ـ أو في التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات ـ لم يلتفت [٤] ، وإن كان قبل ذلك أتى به.
______________________________________________________
فيها الدخول في الغير ، مثل صحيحتي زرارة وإسماعيل. والأخرى : موضوعها الشك في صحة الموجود ولم يعتبر فيها الدخول في الغير ـ كموثقتي ابن مسلم ـ فلا وجه لإرجاع إحداهما إلى الأخرى. وأما ظهور بعض نصوص الوضوء في اعتبار الدخول في الغير فان تمَّ في الوضوء فلا وجه للتعدي عنه الى المقام ، مع ما تقدم في الوضوء من عدم تماميته. فراجع.
[١] لزيادة الركن. ومجرد الأمر به ظاهرا لا يصلح لتخصيص القاعدة الواقعية التي يجب العمل بها عند انكشاف الخلاف.
[٢] بناء على وجوبها لذلك. وسيأتي.
[٣] لجريان جميع ما ذكر في النسيان فيه ، لاشتراكهما في الدخول في حديث « لا تعاد .. » وغيره.
[٤] أما في الثاني فظاهر ، إذ التعقيب لما كان مرتبا على التسليم ، كان الشك في التسليم بعد الدخول فيه موضوعا لقاعدة التجاوز. وأما في