( مسألة ٢٣ ) : إذا شك بين الواحدة والاثنتين ـ مثلا ـ وهو في حال القيام أو الركوع ، أو في السجدة الأولى ـ مثلا ـ وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى ـ من ركوع ، أو سجود ، أو رفع الرأس من السجدة ـ يتبين له الحال ، فالظاهر الصحة [١] وجواز البقاء على الاشتغال
______________________________________________________
الثالث : أنه ليس مجرى للأصول المصححة ، كأصالة البناء على الأكثر ، أو أصالة عدم الزيادة. وعرفت أن الأول خلاف ظاهر قولهم (ع) : « حتى يحفظ ، ويكون على يقين » (١) و « حتى تثبتهما » (٢) و « حتى يستيقن أنه قد أتم » (٣). فيدور الأمر بين الأخيرين ، وهما مبنى الصحة والفساد في المقام. لكن ظاهر النصوص المذكورة ـ ولا سيما الأول منها الذي هو صحيح زرارة ـ هو الأول منهما ، وأنه لا تجوز الصلاة وهو على غير حفظ ويقين. وفي مصحح ابن أبي يعفور : « إذا شككت ، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ، ولا تمض على الشك » (٤). نعم النصوص المشار إليها واردة في الأوليين ، بل مطلق الثنائية والثلاثية. كما في مصحح ابن مسلم (٥) وليس مثلها وارداً في بقية الشكوك المبطلة ، فلو شك بين الأربع والست ـ حال الجلوس ـ فغفل وسلم ، ثمَّ علم أنها أربع لم يكن دليل على الفساد ، فنظم الشكوك الباطلة في سلك واحد غير ظاهر.
[١] قد تقدم ما يوجب الإشكال في الصحة. نعم رفع الرأس من السجدة
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٥.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
(٥) المراد هي الرواية الثالثة من المذكورات آنفاً.