الصورة لأنه مختص بما إذا كان [١] عالما ، أو ظانا بالظن المعتبر.
فصل في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه أمور : البلوغ [٢] ،
______________________________________________________
[١] كما تقدم في المواقيت.
فصل في شرائط إمام الجماعة
[٢] فإنه شرط في صحة الإمامة على المشهور ، بل عن المنتهى : نفي الخلاف فيه. ويدل عليه ـ مضافاً إلى الأصل المتقدم في عامة الشروط المشكوكة ـ خبر إسحاق : « إن علياً (ع) كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم. ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته ، وفسدت صلاة من خلفه » (١). وعن المبسوط والخلاف ومصباح السيد : جواز إمامة المراهق المميز العاقل. وعن الذكرى : نسبته إلى الجعفي. وقد يشهد له خبر طلحة عن جعفر (ع) ، عن علي (ع) : « لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ، وأن يؤم » (٢). ونحوه خبر غياث بن إبراهيم (٣). وفي موثق سماعة : « تجوز صدقة الغلام ، وعتقه ، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين » (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.