والعقل [١] ،
______________________________________________________
لكن الجميع غير مختص بالمراهق. وحملها عليه لا شاهد له. مع إباء الموثق عنه جداً. نعم ظاهر محكي الخلاف ـ من قوله : « دليلنا إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة. وقوله (ص) : مروهم بالصلاة لسبع ، فإنه يدل على أن صلاتهم شرعية (١) ـ أن الوجه في الجواز : كون عبادات الصبي شرعية ، لا النصوص المذكورة.
لكن فيه : أن مجرد شرعية عباداته غير كاف في صحة الائتمام ، بل الأصل عدمها ، إلا أن يقوم عليه دليل بالخصوص ، مع أن شرعية عباداته لو اقتضت صحة الائتمام به لم يفرق بين المراهق وغيره ، فالقول المذكور مما لا يساعده دليل.
نعم الجمع بين النصوص يقتضي تقييد خبري طلحة وغياث بمفهوم الموثق ، فيحملان على البالغ عشراً وحمل خبر إسحاق على الكراهة. ولا يجوز تقييده بمنطوق الموثق ـ بأن يحمل على ما لم يبلغ عشرا ـ لابائه ذلك جداً ، فتكون نتيجة ذلك : جواز إمامته ـ على كراهة ـ إذا بلغ عشرا. لكنه موقوف على حجية الموثق. وهي غير ظاهرة ، لوهنه باعراض الجميع عنه ، فالمنع مطلقاً أنسب بالقواعد. والله سبحانه أعلم.
[١] إجماعا مستفيض النقل ، حكاه جماعة ، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد. وهو الذي يقتضيه ـ مضافا إلى الأصل الذي عرفته. وأنه لا عبادة للمجنون ، لعدم يأتي القصد منه ـ صحيح زرارة : « لا يصلين أحدكم خلف المجنون ، وولد الزنا » (٢) ، ومصحح أبي بصير : « خمسة لا يؤمون
__________________
(١) لاحظ الخلاف المسألة : ١٧ من كتاب الجماعة صفحة : ٨١.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.