علم بعد الدخول في الركوع : أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به ، كما في غير كثير الشك.
( التاسعة والأربعون ) : لو اعتقد أنه قرأ السورة ـ مثلا ـ وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأها لتجاوز محله ، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ [١] السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا ، لأن شكه الفعلي [٢] وإن كان بعد تجاوز [٣] المحل بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به ، والعود إلى الإتيان بما شك فيه.
( الخمسون ) : إذا علم أنه : إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة [٤] ، وسجدتا السهو ، ثمَّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة
______________________________________________________
[١] أما لو شك في قراءة السورة وهو في القنوت لم يبعد جريان قاعدة التجاوز لإثبات السورة ، وتكون موجبة لصدق التجاوز بالنسبة إلى الشك في الفاتحة.
[٢] مضافا إلى أن لغوية القنوت ـ من جهة وجوب تدارك السورة ـ مانعة من صدق التجاوز بالنسبة إلى الشك في الفاتحة ، لما تقدم في المسألة السابعة عشرة وغيرها.
[٣] إنما يتم بناء على أن الجزء المحكوم بلغويته يتحقق بفعله التجاوز كالقنوت في المقام ، فإنه لغو لوقوعه قبل السورة. وقد تقدم الكلام فيه.
[٤] أخذاً بجميع المحتملات للعلم الإجمالي.