السهو ، عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع [١].
______________________________________________________
[١] فإنه لا مجال لجريان قاعدة التجاوز لإثبات السجدة ، للعلم بعدم امتثال أمرها ، إما لعدم الإتيان بها أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع. وحينئذ فإن كان العلم المذكور بضميمة أصالة عدم زيادة الركوع كافيا في إثبات وجوب قضاء السجدة ـ لأن موضوع قضائها عدم امتثال أمرها وكون الصلاة صحيحة ، فيكون أحد جزئي الموضوع محرزاً بالوجدان والأخر بالأصل ، كما أشرنا إلى ذلك في شرح المسألة الرابعة عشرة ـ فلا مجال لأصالة عدم الإتيان بالسجدة ، إذ لا مجرى له مع العلم المذكور. وإن لم يكن موضوع وجوب القضاء ذلك. بل خصوص عدم الإتيان بالسجدة وكون الصلاة صحيحة ـ كان الرجوع إلى أصالة عدم الإتيان بالسجدة في محله. وقد أشرنا أيضا إلى ذلك في المسألة المذكورة. فراجع.
هذا ولو أغمض النظر عن العلم التفصيلي بعدم امتثال أمر السجدة ، وبني على تعارض قاعدة التجاوز في السجدة وأصالة عدم زيادة الركوع وتساقطهما ، يكون المرجع أصالة عدم السجدة وقاعدة الاشتغال في مانعية الزيادة ، ومقتضى ذلك وجوب الإعادة لا غير ، إذ قضاء الجزء الفائت ـ وكذلك سجود السهو ـ لا يكفي فيهما مجرد الفوت ، بل لا بد من صحة الصلاة ، وقاعدة الاشتغال لا تثبت الصحة ، ولا البطلان. ولا فرق في ذلك بين ما قبل الفراغ وما بعده ، فإن قاعدة الفراغ الجارية بعد الفراغ في رتبة أصالة عدم زيادة الركوع ، فتسقط معها بالمعارضة لقاعدة التجاوز. ومن ذلك يعلم : أنه لا فرق بين العلم الإجمالي بنقص الجزء أو نقص الركن وبين العلم الإجمالي بنقص الجزء أو زيادة الركن فان اللازم ـ بناء على الغض عن العلم التفصيلي المتقدم ـ هو وجوب الإعادة لا غير. نعم في الأول يثبت البطلان بمقتضى أصالة عدم الركن ، وفي الثاني لا يثبت البطلان