الإتيان بصلاة الاحتياط ، ثمَّ إعادة الصلاة. نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط ـ في صورة تعددها ـ مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به [١] ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبعد الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين.
( مسألة ١١ ) : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد
______________________________________________________
لا دليل على القدح بها بعد صدورها بإذن الشارع واقعاً. وأما الثاني : فللمخالفة ، فالاكتفاء معها يحتاج الى دليل مفقود. وفيه : أن التكبيرة صدرت بعنوان افتتاح صلاة جديدة ـ لما عرفت من أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة ـ فالاكتفاء بها عن الصلاة الواقعية الأولية محتاج إلى إقامة دليل عليه ، لأنه خلاف الأصل. نعم لو بنى على كون صلاة الاحتياط جزءا حقيقة من الصلاة الواقعية ، وأن التكبير والتسليم زيادتان مغتفرتان كان الاكتفاء حينئذ في محله. لكن لازمه الاكتفاء ـ أيضا ـ لو ذكر في أثناء المخالف له في الكم والكيف ـ كما لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع فشرع في الركعتين من قيام ، وبعد الفراغ من واحدة منهما ذكر أنها ثلاث ـ إذ يقال أيضاً فيه : إن الركعة المأتي بها مطابقة للركعة الناقصة ، ولا فرق بينهما إلا في زيادة التكبير التي هي غير قادحة. وكأنه لأجل ذلك اختار في محكي الذكرى : الصحة والاكتفاء فيه.
[١] لظهور الدليل في الاكتفاء به على تقدير مطابقته للنقص ، فاذا علم بالتقدير فقد علم بالاكتفاء. واحتمال كون مجموع الاحتياطين تداركا للنقص المحتمل المردد بين الركعة والركعتين خلاف المتفاهم منه عرفا ، بل لعله خلاف المقطوع به عندهم.