( مسألة ١٩ ) : الظاهر أنه يكفي في الوجوب [١] على الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
( مسألة ٢٠ ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة ـ بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها [٢].
( مسألة ٢١ ) : لو لم يكن ولي ، أو كان ومات قبل أن يقتضي عن الميت وجب الاستيجار [٣] من تركته. وكذا لو تبين [٤] بطلان ما أتي به.
( مسألة ٢٢ ) : لا يمنع من الوجوب [٥]
______________________________________________________
لما تقدم من انصراف الدليل إلى صلاة نفسه مطلقاً.
[١] لم يتضح الدليل عليه غير ما تقدمت الإشارة إليه من نصوص الإقرار بالمال.
[٢] للإطلاق. وخصوص رواية ابن سنان (١) ولا ينافي ذلك التعبير بالقضاء فيها ، إذ غاية ما يقتضيه عدم الدلالة على وجوب الأداء عنه فورا في الوقت ، لا قصوره عن الدلالة على وجوب الفعل خارج الوقت. مع قرب دعوى : كون المراد يفعل عنه ولو في الوقت ، فيجب في الفرض ـ حينئذ ـ المبادرة إلى الفعل في الوقت.
[٣] تقدم الاشكال فيه في صلاة الاستيجار.
[٤] يعني : لو تبين بطلان ما أتى به الولي قضاء عن الميت. ثمَّ إن وجوب قضاء الولي عن الميت ليس من الحقوق المالية ، ولذا لا يجب إخراجه من تركة الولي لو مات قبل القضاء ، بل هو من التكليف الذي يزول بالموت.
[٥] نص على ذلك جماعة ، دون تعرض لخلاف فيه أصلا.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٨.