إمام آخر [١] وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا ، كما لو صار فرضه الجلوس [٢] حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به ، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
( مسألة ١٥ ) : لا يجوز للمنفرد العدول [٣] الى الائتمام في الأثناء.
( مسألة ١٦ ) : يجوز العدول من الائتمام الى الانفراد ـ ولو اختياراً ـ في جميع أحوال الصلاة [٤] على الأقوى ، وان
______________________________________________________
هو الوجوب. إلا أنه يجب حمله على تأكد الاستحباب ، أو على الجماعة الواجبة.
[١] ولو لم يكن من المأمومين. لإطلاق بعض النصوص. ولظهور آخر ، كرواية زرارة المتقدمة. ونحوها صحيح جميل (١). وأما ما في صحيح ابن جعفر (ع) من قوله (ع) : « فليقدم بعضهم » (٢). ورواية أبي العباس ـ الواردة في ائتمام الحاضر بالمسافر ـ من قوله (ع) : « أخذ بيد بعضهم فقدمه » (٣). فيمكن أن يكون محمولا على الفضل أو لأنه أسهل.
[٢] كما عرفت.
[٣] لما تقدم في أول المسألة السابقة.
[٤] على المشهور. وعن المدارك والحدائق : أنه المعروف من كلام الأصحاب. وعن الرياض : نفي الخلاف فيه ، إلا من المبسوط. بل عن الخلاف وظاهر المنتهى أو صريحه. وفي التذكرة : نسبته إلى علمائنا وأحد
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٢) هذا بعض من صحيح ابن جعفر المتقدم في التعليقة السابقة.
(٣) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.