______________________________________________________
قولي الشافعي. وعن النهاية وإرشاد الجعفرية : الإجماع عليه. وهو العمدة إن تمَّ. وأما ما في الجواهر ، من الاستدلال له بالأصل ، وإطلاق ما دل على جواز التسليم قبل الامام (١) واستصحاب جواز الانفراد ، وظهور أدلة مشروعية الجماعة في استحبابها ابتداء واستدامة ، وما ورد في الموارد المتفرقة من جواز المفارقة (٢) فغير ظاهر التمامية ، إذ الأصل إنما يقتضي جواز الانفراد تكليفاً وعدم استحقاق العقاب عليه ، لا جوازه وضعاً ـ بمعنى صيرورته منفرداً ، بحيث يجري عليه حكم المنفرد ، من جواز ترك المتابعة ـ لو قيل بوجوبها على المأموم ـ ووجوب إعمال قواعد الشك لو حصل له ، ولا يرجع الى الامام الذي انفرد عنه وغير ذلك من أحكام المنفرد. ولا إطلاق فيما دل على جواز التسليم قبل الامام. بل ظاهره جواز المفارقة بالتسليم ، بلا تعرض فيه للمفارقة بغيره. والاستصحاب إنما يجدي في إباحة الانفراد تكليفاً لا في جوازه وضعاً ، كما عرفت. وإلا فهو يقتضي بقاء الائتمام وعدم حصول الانفراد بمجرد نيته.
ومنه يظهر أنه لو فرض لأدلة مشروعية الجماعة إطلاق يقتضي مشروعيتها في كل جزء ـ مثل ما ورد من أن الركعة مع الامام تعدل كذا ـ فلا يصلح للحكومة على استصحاب بقاء الائتمام بعد نية الانفراد إذا كانت نية الانفراد بعد تمام الركعة ، لأن مجرد المشروعية في جزء لا يقتضي بطلانها عند انتهائه ، فيستصحب بقاء الإمامية والمأمومية بعده. اللهم إلا أن يدعى : أن الكلام المذكور وارد لنفي الشك من هذه الجهة ، فيكون مشرعا للانفراد بعد الائتمام وللائتمام بعد الانفراد. فتأمل. وما ورد في الموارد المتفرقة لا يمكن الرجوع إليه في المقام ، لاختصاصه بالعذر ، من عروض
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل باب : ١٨ و ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة.