أنثى ـ مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما ، وان لم يكن مما يجب على الولي [١] ، أو أوصى الى غير الولي [٢] ، بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته. وأما غير الولد ممن لا يجب عليه اطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد [٣] ـ أيضا ـ استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة ، أو كان أوصى [٤] بالاستيجار عنه لا بمباشرته.
( مسألة ٦ ) : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً [٥]. وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به ، لكن يخرج من الثلث [٦]. وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنه يحتمل [٧]
______________________________________________________
[١] بأن كان قد فاته لا لعذر.
[٢] يعني : أو كان الولد الموصى بالمباشرة غير الولد الولي.
[٣] قد جزم هنا بعدم وجوب إطاعة الوالد ، لكونه مما يستلزم صرف المال.
[٤] يعني : أو كان قد أوصى الولد بالاستيجار ، فإنه لا يجب عليه.
[٥] هذا إذا تمت مبادي الاحتياط في حق الوارث أيضا. أما لو اختلفت في حقه ـ سواء أكانت الشبهة موضوعية أم حكمية ، كما لو اختلفا اجتهاداً أو تقليداً ـ فوجوب الاحتياط غير ظاهر. وكيف كان فالحكم مختص بالواجب المالي ، كما عرفت.
[٦] لأن وجوبه بالوصية ، ومثله إنما يخرج من الثلث.
[٧] تعليل لوجوب العمل.