( مسألة ٣٦ ) : يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر [١] عليهم أو على غيرهم من الناس ، وعن كل ما علم [٢] من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد ، كالزنا واللواط والغيبة ، بل والغناء على الظاهر. وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم [٣] وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها [٤] ، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة [٥]. وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما ـ مما
______________________________________________________
تمرينه عليه ، وهي إنما تقتضي الاستحباب بالنسبة إلى الولي لا غير. وقيل : بمشروعيتها للطفل بعنوان التمرن على العبادة ، فلا مصلحة فيها إلا من حيث التمرن ، فيستحق عليها الثواب لذلك. لكن عرفت حقيقة الحال.
[١] فإنه مقتضى ولايته عليهم.
[٢] إذ هو مقتضى العلم المذكور.
[٣] إن كان المقصود تقييد المنع بصورة حصول الضرر. بحيث لا منع مع عدمه ، فالوجه في المنع ـ معه ـ ما عرفت. وفي عدم المنع ـ بدونه ـ هو الأصل ، لعدم الدليل على المنع ، وان كان ظاهر المحقق الأردبيلي المفروغية عن المنع حيث قال ـ في محكي كلامه ـ في المقام : « والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم ». لكن في ثبوت ذلك التكليف على الولي ـ فضلا عن ثبوته على الناس مطلقا ـ نظر. وان كان المقصود أن الأكل للأعيان النجسة وشربها ضرر فالدليل عليه غير ظاهر. والنجاسة أعم من الضرر ، والا لم يكن وجه للفرق بين النجس والمتنجس.
[٤] للأصل ، بل قد تساعده السيرة.
[٥] إذ غاية ما يمكن أن يستدل به عليها. الأمر بإراقة الماء (١)
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢ ، ٤.