يحرم على البالغين ـ فالأقوى عدم وجوب [١] منع المميزين منها ، فضلا عن غيرهم. بل لا بأس بإلباسهم إياها ، وان كان الاولى تركه ، بل منعهم عن لبسها.
______________________________________________________
والمرق المتنجسين (١) الظاهر في عدم المنفعة لهما. ولو جازت مناولة المتنجس للأطفال لكان لهما منفعة معتد بها عرفا ، لكثرة الابتلاء بالأطفال بل ربما كانوا أكثر العيال. وعدم التعرض للطفل في مثل رواية زكريا بن آدم ـ الواردة في القدر الذي فيه لحم كثير ومرق كثير قد وقع فيه قطرة خمر أو نبيذ ـ حيث قال (ع) : « يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب » (٢). فإنه شاهد بالحرمة ، إذ لو جازت مناولته للطفل لكان أولى بالذكر.
لكن يمكن أن يكون تنجيس الطفل ـ من جهة كونه مظنة سراية النجاسة ـ مانعا من صدق المنفعة المعتد بها ، فلا يلزم من إراقته تبذير. ولو سلم فجواز الإراقة أعم من حرمة المناولة. وعموم حرمة التبذير ليس حجة في عكس نقيضه. ولعله ـ لما ذكرنا أولا أو لكراهة المناولة ـ لم يذكر الطفل في عداد من تجوز مناولته. وقد تقدم في أحكام النجاسات (٣) ما له نفع في المقام. فراجع.
[١] للأصل ، بعد اختصاص أكثر أدلة المنع لو لم يكن كلها بالرجال فلا مجال لتوهم وجوب المنع. ومن ذلك يظهر أنه لا مانع من جواز إلباسهم إياها. وقد تقدم الكلام في ذلك في لباس المصلي (٤) ، والله سبحانه أعلم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الماء المضاف حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.
(٣) راجع المسألة : ١٠ من فصل ماء البئر ، والمسألة : ٣٢ ، ٣٣ من فصل احكام النجاسات ج : ١ من هذا الشرح.
(٤) راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة : ١١ من فصل شرائط لباس المصلي.