( مسألة ٩ ) : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط [١] ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص [٢] ، وسجدتا السهو للسلام في غير محله إذا لم يأت بالمنافي. وإلا فاللازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين ، على ما مر سابقا.
( مسألة ١٠ ) : إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط ، فاما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكم والكيف ـ كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا. وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف ـ كما إذا
______________________________________________________
في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع. والظاهر من أدلة البناء على الأكثر عدم مفرغية السلام لو صدر حال الشك ، بلا دخل لبقائه في ذلك. والبناء على الاقتصار في ذلك على خصوص صورة حصول التدارك بصلاة الاحتياط جمود لا يساعده المتفاهم العرفي. ولذا حكي الإجماع على الصحة لو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط ـ كما سيأتي ـ إذ ليس بناء الأصحاب على ذلك إلا من أجل فهم ما ذكرنا من الأدلة. ومما ذكرنا يظهر الكلام في الفرع الاتي. كما أن منه يظهر الإشكال في جزم المصنف (ره) بوجوب الإعادة في الفرض ، مع توقفه في جواز الفصل بصلاة الاحتياط ، كما قد يظهر من المسألة الحادية عشرة من فصل الشك في عدد الركعات. فلاحظ.
[١] لقصور الأدلة عن ذلك ، واختصاصها بصورة بقاء الشك الى ما بعد الفراغ.
[٢] بلا خلاف أجده ـ كما في الجواهر ـ بل حكي عليه الإجماع.