لا يضر بالعدول ، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال : إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها.
( الثلاثون ) : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فان كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة [١] ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر من الشك
______________________________________________________
وعشاء ، وبني على عدم الترتيب في القضاء فقضى الصلاتين ، وقبل السلام في الثانية علم أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه قضى المغرب ـ أولا ـ ثلاثا ـ فهو في رابعة العشاء ـ أو قضى العشاء ـ أولا ـ فهو في ثالثة المغرب ، فإنه لا ينبغي التأمل في جواز السلام على ما بيده ، لعلمه بمشروعيته وإن تردد في أنه سلام على ثلاث أو أربع لتردده بين كون صلاته مغربا أو عشاء. ومن ذلك يظهر : أنه يحصل له بالعدول وإتمام الصلاة في الفرض العلم بتحقق مغرب صحيحة ، أما الأولى أو الثانية. ولا مجال لدعوى : امتناع حصول العلم بتحقق مغرب صحيحة من ضم ما يقطع بفساده إلى ما فرضه مشكوك الصحة. فلا حظ. ولعل هذا هو المراد مما في المتن ، وإن كان ظاهره الابتناء على عدم قدح الشك في المغرب إذا كانت ثلاثاً ـ واقعا ـ وإنما يقدح فيها ظاهرا. فتأمل.
[١] للعلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين ، المانع من الرجوع الى قاعدتي الفراغ فيهما ، أو أصالة عدم الزيادة ، فتكون إحداهما صحيحة والأخرى فاسدة. ولأجل أنه لا يعرف الفاسدة منهما يأتي بواحدة مرددة بينهما.