( مسألة ٧ ) : إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفون في الاعتقاد لم يرجع إليهم [١] ،
______________________________________________________
هذا ولكن يمكن أن يقال : إن الحفظ إنما ذكر في رجوع الإمام إلى المأموم. وأما رجوع المأموم إلى الامام فإنما ذكر فيه عدم سهو الإمام الذي قد عرفت ظهوره في عدم خصوص الشك. ومقتضاه أن دليل الحجية بالنسبة إلى الامام كاف في ترتيب الأثر بالنسبة إلى عمل المأموم ، لأن موضوع عمل المأموم الحجة عند الامام. وحينئذ لا يحتاج إلى إثبات تعرض دليل حجية الظن لعمل غير الظان ، كي يتأمل فيه بما سبق. وعليه فلا يبعد أن يكون المراد من الحفظ في رجوع الإمام إلى المأموم ذلك أيضا ـ أعني وجود الحجة عنده بلحاظ عمله ـ فلا مجال للإشكال المذكور. هذا ولو سلم أن موضوع عمل أحدهما ليس هو مطلق وجود الحجة عند الأخر بل خصوص حفظ الأخر فلا يبعد أن يدعى : أن المفهوم من الدليل عرفا هو عموم الأثر ، لمساعدة ارتكاز العقلاء على كون الظن من قبيل الطريق الحقيقي مطلقاً ، من دون اختصاص الحجية بجهة دون أخرى ، ويكون الأمر بالعمل إرشاديا إلى الحجية. ولذا لم يقع التشكيك في صلاحية الأمر بالعمل بالخبر ـ الذي اشتمل عليه كثير من أدلة حجيته ـ لا ثبات قيامه مقام العلم في الآثار المترتبة على نفسه ، كقيامه مقامه في الآثار المترتبة على مؤداه. والأخذ بـ ( الكافي والتهذيب ) وإن كان أولى عند معارضتهما بـ ( الفقيه ) ، لكن الأولى في المقام العكس ، لمناسبة ذيل المرسل لرواية الفقيه جداً ، دون رواية الكافي والتهذيب ، فرجوع الشاك إلى الظان لا يخلو عن قوة.
[١] لعدم الدليل. مضافا إلى التقييد بالاتفاق ـ كما في رواية الفقيه ـ وإلى ما في ذيل المرسل من قوله (ع) : « فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم ». وعدم إمكان