المتيقن ، والشاك لا يرجع إلى الظان [١] ، إذا لم يحصل له الظن.
______________________________________________________
لإطلاق أدلة الرجوع إلى الحافظ. وما بينها وبين أدلة الحجية وإن كان عموماً من وجه ، لكن الجمع العرفي يقتضي تقديمها ، لظهورها في أن المورد له خصوصية ، كما هو الحال في نظائر المقام ، اللهم إلا أن يمنع هذا الإطلاق لما عرفت من قرب دعوى : إرادة خصوص الشك من لفظ السهو ، بقرينة حرف الاستعلاء المناسب جدا للشك دون الظن ، مضافاً ـ في المرسل ـ إلى تأيد ذلك بأنه مقتضى بقية الفقرات. وفرض ميل الإمام إلى بعض المأمومين في السؤال لا أثر له فيما نحن فيه ، بعد كون الجواب ليس جوابا عن ذلك الفرض ، كما هو ظاهر بالتأمل في خصوصياته. ومضافا ـ في الصحيح ـ إلى أن دليل حجية الظن موجب لكونه ممن يدري ، لا ممن لا يدري ، بل ذلك أيضا جار في المصحح ونحوه ، فان دليل الحجية للظن أيضا موجب لنفي السهو ، فعمل الظان منهما بظنه ، وعدم تعويله على يقين صاحبه أوفق بالأدلة.
[١] لعدم الدليل عليه ، إذ الظاهر من الحفظ المذكور في المرسل هو ما يساوق العلم. ودعوى : أن دليل حجية الظن يقتضي قيامه مقام الحفظ غير ظاهرة ، لقصور مثل قوله : « وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فابن عليه » (١) عن تنزيله منزلة العلم ، بلحاظ عمل غير الظان ، بل الظاهر في تنزيله منزلته في وجوب عمل الظان عليه لا غيره ، مضافا إلى أن الموجود ـ في الكافي والتهذيب عنه ـ رواية مرسل يونس هكذا : « ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه باتفاق منهم » (٢).
__________________
(١) تقدم ذلك في المسألة : ٦ من فصل الشك في الركعات. وما نقله هنا ـ دام ظله ـ من النقل بالمعنى. فراجع.
(٢) مر ذلك في أوائل المسألة. فراجع.