فيرجع وإن كان باقياً على شكه على الأقوى [١]. ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة [٢] ، عادلا أو فاسقاً [٣] واحدا أو متعددا [٤]. والظان منهما أيضا [٥] يرجع إلى
______________________________________________________
[١] كما عن المشهور. ويقتضيه ـ مضافا إلى إطلاق الأدلة الذي لا وجه لرفع اليد عنه لمجرد غلبة حصول الظن ، فان الانصراف الناشئ من الغلبة لا يقدح في الإطلاق ـ ظهور الأدلة في الخصوصية لكل من الامام والمأموم ، ولو اعتبر حصول الظن لم يكن لهما خصوصية. ومنه يظهر : ضعف التأمل في جواز اعتماد أحدهما على الأخر ، إذا لم يحصل الظن ، كما عن المجمع للأردبيلي والمصابيح للوحيد.
[٢] كما عن المشهور ، لإطلاق المصحح والمرسل ، وإمكان التعدي عن مورد الصحيح لقاعدة الاشتراك. لكن القاعدة تفيد جواز رجوعها إلى الامام ، لا رجوع الإمام إليها. ومنه يظهر : ضعف الاشكال فيها مطلقاً ، كما عن بعض.
[٣] بلا خلاف ظاهر. وعن الدرة : نسبته إلى الأصحاب. ويقتضيه الإطلاق.
[٤] بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه إطلاق مصحح حفص. لكن لو تمَّ وجب تقييده بالمرسل لظهوره في اختصاص جواز رجوع الإمام بالمأموم المتعدد. اللهم إلا أن يستفاد منه عرفا ـ كما هو الظاهر ـ مجرد كونه مأموماً. وأن فرض التعدد فيه إنما هو لكونه جوابا عن سؤال قد فرض فيه التعدد ، لا لتقييد جواز الرجوع به.
[٥] كما عن الميسية والمقاصد العلية والروض والروضة والمفاتيح. وكأنه لإطلاق النصوص المتقدمة ، ولا سيما مرسل يونس المفروض فيه ميل الامام مع بعض المأمومين. لكن عن مجمع البرهان والذخيرة وشرح المفاتيح : الاستشكال فيه ، لأن الظن حجة شرعا. وفيه : أن كونه حجة في المقام أول الكلام