الأخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات ، لا في الأفعال [١] ، حتى في عدد السجدتين [٢] ولا يشترط في البناء على حفظ الأخر حصول الظن للشاك ،
______________________________________________________
سهو ، ولا على من خلف الامام سهو .. » (١) ، ومرسل يونس ـ الوارد في اختلاف المأمومين في عدد الركعات والامام مائل مع بعضهم أو معتدل الوهم ـ قال (ع) : « ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام .. » (٢).
[١] لاختصاص الخبر الأول بالركعات. والأخير محمول عليه ، بقرينة سائر الفقرات. ولا سيما وكون السؤال فيه عن خصوص الشك في الركعات. فتأمل. نعم لا مانع من إطلاق المصحح ، لو لا دعوى : أن امتناع الأخذ بإطلاقه الاحوالي والأفرادي يناسب أن يكون واردا في مقام إثبات الحكم ـ في الجملة ـ لا مطلقا ، فيمتنع التمسك به في المقام. هذا مع قرب دعوى : كون المراد من السهو في هذه النصوص ـ التي هي بلسان واحد ومساق واحد ـ هو خصوص الشك في الركعات ، كما أشرنا إلى ذلك في مسألة : « لا سهو في سهو » فلا تعرض فيها لحكم الشك في الافعال. وكأنه لأجل ما ذكرنا تأمل في الجواهر في شمول الأدلة. ومنه يظهر : ضعف ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين الركعات والأفعال وعن المدارك : نسبته إلى الأصحاب.
[٢] لعدم الفرق بينهما وبين سائر الأفعال.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : ٨.