الاستئناف. وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام. وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع [١] ، بأن ركع لا عن قيام.
( مسألة ١٧ ) : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها [٢]. ولو ذكرها بعد التسليم
______________________________________________________
وأما في نسيان التكبير فهو إجماع ، كما عن جماعة. بل عن الذكرى وجامع المقاصد والمدارك : إجماع الأصحاب وإجماع الأمة ، إلا شاذا. وعن المعتبر : إجماع علماء الإسلام ، عدا الزهري والأوزاعي ـ وقريب منه ما عن المنتهي ـ وعن التذكرة : مذهب عامة العلماء. والنصوص به وافية ، كصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال (ع) : يعيد » (١). ونحوه غيره. نعم ينافي ذلك بعض النصوص الأخر ، مما يجب تأويله أو طرحه في قبال ما عرفت. وبه ـ أيضا ـ يخرج عن عموم : « لا تعاد الصلاة .. » ، كما يخرج عنه أيضا بالاتفاق الآتي بيانه في نسيان القيام.
[١] فإنه ركن باتفاق العلماء ، كما عن التحرير والمنتهى وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض وشرح نجيب الدين وكشف اللثام وظاهر الوسيلة وغيرها. وقد عرفت : أن المتيقن من معنى الركن ما تفسد الصلاة بنقصه ولو سهوا. والظاهر أن المتيقن من الاتفاق المذكور مقامان : حال التكبير وقبل الركوع ، فيكون تركه في كل منهما مفسدا. وقد ورد في موثق عمار : « أنه إذا كبر للافتتاح قاعدا ناسيا فعليه أن يقطع صلاته ويستأنفها » (٢).
[٢] لما عرفت : من عدم قدح زيادة التشهد سهواً.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب القيام حديث : ١.