الثاني : التنفل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » [١] بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث : أن يخص الامام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه [٢].
______________________________________________________
الصلاة فلا يجد في الصف مقاماً ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال (ع) : نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الامام » (١) والظاهر منهما وقوفه جناحا للإمام ـ كما في صورة اتحاد المأموم ـ فيكون مخيرا بين وقوفه متأخراً في صف وحده ـ كما في خبري أبي الصباح وابن بكر المتقدمين (٢) وبين وقوفه جناحا. وإن كان مقتضى الجمع بين النصوص كون الثاني أفضل. وما استظهره في الحدائق : من كون المراد من وقوفه حذاء الامام ، وقوفه متأخراً محاذيا لموقف الامام بعيد ، ولا سيما بملاحظة رواية السكوني.
[١] على المشهور ، كما في الحدائق وعن غيرها. للصحيح عن عمرو ابن يزيد : « سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التي يروون : أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت؟ قال (ع) : إذا أخذ المقيم في الإقامة » (٣) وظاهره نفس الشروع في الإقامة ، لا قول : « قد قامت الصلاة » كما عن المشهور. كما ان ظاهره الكراهة ، فلا وجه ظاهر لما عن النهاية والوسيلة من المنع. وما دل على المنع من التطوع في وقت الفريضة ـ لو تمَّ ـ لم يكن منه ما نحن فيه ، إذ الكلام في المنع من حيث الإقامة لا من حيث الوقت ، إذ لا ريب في جوازها قبل الإقامة.
[٢] لما رواه الشيخ (ره) ـ مسندا ـ عن الصادق (ع) : « إن رسول
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٢) تقدم ذكرهما في التعليقة السابقة.
(٣) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.