( الحادية والخمسون ) : لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة [١] ،
______________________________________________________
ولا الصحة ، لأن قاعدة الاشتغال ـ التي تكون المرجع بعد تساقط الأصول المقدمة عليه ـ لا تصلح لإثبات شيء من ذلك ، وإن اقتضت الإعادة. ثمَّ إن الاكتفاء بقضاء السجدة إنما هو إذا حصل العلم بعد الدخول في الركوع ولو كان قد حصل قبله رجع وتدارك السجدة في محلها ، ويسجد للسهو عن الزيادة ، بناء على وجوبه لها.
[١] لأصالة عدم الإتيان بها الجارية بعد سقوط قاعدة التجاوز للمعارضة مع أصالة عدم زيادة السجدة من الثانية. ومنه يظهر : أنه لا مانع من أن يقصد في سجود السهو كونه عن النقيصة ، إذ كما ان مقتضى أصالة عدم السجدة من الاولى وجوب قضائها كذلك مقتضاها سجود السهو ، كما أن مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب سجود السهو للزيادة المحتملة. نعم لا مانع من قصده عما في الذمة المردد بين كونه من جهة النقيصة والزيادة. نعم يمكن أن يقال : أصالة عدم الزيادة لا تجري ، لأن الغرض من جريانها نفي سجود السهو ، لكنه معلوم ، إما للنقيصة أو للزيادة ، فجريان قاعدة التجاوز بلا معارض.
فان قلت : العلم التفصيلي بوجوب سجود السهو ناشئ من العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة ، والعلم التفصيلي إذا كان متولدا من العلم الإجمالي لا يوجب انحلاله. قلت : العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة ليس هو المنجز لأنه علم بالموضوع ، والمنجز إنما هو العلم بالحكم المتولد من العلم بالموضوع وهو في رتبة العلم التفصيلي ، لأنه يعلم إما بوجوب قضاء سجدة وسجود السهو أو سجود السهو فقط ، فيكون من قبيل الأقل والأكثر ولا مانع فيه من الرجوع إلى الأصل في الزائد على الأقل. نعم لو بني على مباينة السجود للزيادة مع السجود للنقيصة كان العلم المذكور من قبيل العلم الإجمالي