وأما المكروهات فأمور أيضا :
أحدها : وقوف المأموم وحده ، في صف وحده ، مع وجود موضع في الصفوف [١] ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف ، أو حذاء الامام [٢].
______________________________________________________
قال (ع) : لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم .. وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » (١). وقريب منه خبر معاوية ابن شريح (٢).
[١] إجماعا ، كما عن غير واحد ، لما في خبر السكوني قال رسول الله (ص) لا تكونن [ نواخا ل ] في ( العثكل ). قلت وما العثكل؟ قال (ص) : أن تصلي خلف الصفوف وحدك ، فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه ، فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته » (٣). المحمول على الكراهة ، لخبر أبي الصباح : « عن الرجل يقوم في الصف وحده. قال (ع) : لا بأس ، إنما يبدأ واحد بعد واحد » (٤). ونحوه خبر موسى بن بكر (٥) ويمكن حملهما على صورة تضايق المصفوف ، وتكون القرينة على الكراهة في غير ذلك الإجماع المدعى من جماعة. ولا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد وفتواه بالحرمة.
[٢] كما في خبر السكوني (٦) وموثق الأعرج : « عن الرجل يأتي
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٥٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
(٦) تقدم في التعليقة السابقة.