لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ، ثمَّ الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
( السادسة عشرة ) : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل
______________________________________________________
القاعدة بلحاظ الأثر النفي في الرتبة اللاحقة.
وفيه : أن جريان أصالة عدم الإتيان ـ بلحاظ وجوب الإعادة ـ إذا كان مشروطاً بعدم جريان قاعدة التجاوز بلحاظ الأثر النفيي ـ كانت متأخرة رتبة عن جريان القاعدة المذكورة ، إذ كما أن الشرطية بين الشيئين موجبة للترتب بينهما كذلك المانعية بينهما ، فالممنوع متأخر رتبة عن المانع ، فلا تشرع أصالة عدم الإتيان إلا في رتبة متأخرة عن عدم القاعدة فإذا فرض عدم المانع من جريان القاعدة في رتبة نفسها ـ وهي الرتبة اللاحقة للانحلال ـ امتنع جريان أصالة عدم الإتيان في رتبة لاحقة لها. وإن شئت قلت : دليل اعتبار عدم جريان القاعدة في صحة جريان أصالة عدم الإتيان دال على عدم جريان أصالة عدم الإتيان مطلقا إذا جرت قاعدة التجاوز في رتبة نفسها فاذا فرض جريان القاعدة ـ في الفرض ـ في رتبة نفسها امتنع جريان أصالة عدم الإتيان مطلقاً. ولأجل ما ذكرنا لا يكاد يستشكل أحد ـ فيما لو علم ـ وهو جالس في الثانية ـ بأنه إما فاتته سجدة من الأول أو لم يسجد الثانية من الثانية ـ أنه تجري قاعدة التجاوز في السجدة الثانية للأولى وقاعدة الشك في المحل في السجدة الثانية للثانية ، مع جريان الاشكال المذكور فيه حرفا فحرفا. وكذا الكلام في نظائره مما كان أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى لقاعدة التجاوز والأخر مجرى لقاعدة الشك في المحل. ومما ذكرنا يظهر : أن الاكتفاء في الفرضين بالإتمام والقضاء وسجود السهو من دون حاجة إلى الإعادة في محله.